استمرار العمل بطبيعته في جهةٍ ما لا يعفي الإدارة من واجب تنظيم التناوب بين العاملين لتمكينهم من الراحة الأسبوعية وعطل الأعياد، ويترتب على الإخلال بهذا الواجب التزامها بالتعويض عن العطل غير الممنوحة فعلياً.
لئن كان العمل في مصلحة الانتاج الزراعي يقتضي بطبيعته الاشتغال بصورة مستمرة الا أنه يتوجب على الادارة ان تضع نظاما للتناوب بين المستخدمين ليتسنى لهم الاستفادة من الراحة الاسبوعية وعطل الاعياد مما يجعلها ملزمة (فيما اذا تقاعست عن ذلك) بالتعويض عن تلك العطل التي لم يستفد منها عينا مستخدمو مصلحة الانتاج الزراعي