• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالاتفاق1. قبول الدعوى شكلاً

إذا انبنى احتساب المعاش التقاعدي على تطبيق غير صحيح للنص القانوني الواجب التطبيق، فإن هذا الخطأ يهبط إلى مرتبة الخطأ القانوني أو الحسابي ويجعل القرار قابلاً للمنازعة والتعديل، ولا تَسري عليه في هذه الحالة الحصانة المرتبطة بمرور المدة. كما يُحتسب معاش القاضي على أساس آخر راتب تقاضاه وفقاً للنص الخاص،...

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكة النقض استقر على انه بموجب المادتين 6 و12 من المرسوم التشريعي رقم 35 بتاريخ 1976/7/4 المعدل لقانون التأمين والمعاشات فإن المشرع استهدف تقديم مزايا لفئات الموظفين فرفع النسبة من 1 – 50 إلى 1 – 45 وإن كل ما اشترطه بهذا الشأن هو لا يتجاوز المعاش ثلاثة ارباع الراتب بما يفيد عدم الاعتداد بالحد الأقصى الرقمي للمعاش التقاعدي المنصوص عليه في المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات المناقشة: بما ان طلب احتساب الراتب التقاعدي على اساس الراتب الأخير وبنسبة ٤٥/١ صحيح من الناحية القانونية وبالتالي يغدو احتساب الجهة المدعى عليها راتب المدعي التقاعدي بغير مراعاة ما طلب من قبيل الخطأ الذي انبنى عليه احتساب الراتب التقاعدي على غير وجه حق وخطورة هذا الخطأ أو جسامة النتائج التي أدت إليها في معرض تطبيق قاعدة قانونية قننها المشرع تهبط به إلى مرتبة الخطأ المادي أو الحسابي وبالتالي بفقد القرار حصانته من التبديل أو التعديل ويجعل المدة الزمنية في باب المنازعة فيه مفتوحا على ما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحمة النقض. قرار ۱۲ لعام ۱۹۷۰ و ۸۲ لعام ۱۹۷۱ و ۱۲ لعام ١٩٨٦ و ١٢ ٤٠٥٢ تاريخ ۱۱/۱۱/ ۱۹۸۷ وبما ان هذا يعني ان الدعـــــوى تتعلق بتسوية المعاش التقاعدي للقاضي المدعي اي تصحيح الخطأ القانوني الذي انبنى عليه بغير حق حساب المعاش مما يجعل الدعوى مقبولة شكلاً. في الموضوع من الثابت على ان المدعي كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض في دمشق حين احيل على التقاعد / بموجب قرار السيد وزير العدل رقم تاريخ /٩٨٩/١٢/١٠ وقد بلغت خدماته في القضاء وفي الدوائر الأخرى ما يزيد عن ٣٩ سنة بالعالم وبما ان الجهة المدعي عليها خصصت له معاشا تقاعديا قدره (٢٥٠٠ ليرة سورية اعتبارا من ٩٠/١/١ بموجب القرار ۱۰۹۷۳ تاريخ ٩٩٠/١١/٢٥ في حين انه يستحق اكثر من هذا المبلغ بكثير. وبما ان الجهة المدعي عليها وبموجب مذكرتها المؤرخة ترى ما يلي:۱ – المادة ٥٠ من قانون التأمين والمعاشات هو الذي يحكم هذه الدعوى. ٢ – المادتين ۲۲ و ۲۸ منه تحكم هذه الدعوى. ٣ – ان خدمات المدعي بلغت وفق مذكرة التسوية (٢٩ سنة شهر وعليه يكون المعاش المستحق له ٢٥٠٠). ٤ – من خلال العودة لنص المادتين ۲۲ – ۲۸ من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي والمذكور يتضح بأن للمعاش التقاعدي حدين لا يمكن تجاوزهما مهما كانت الاحوال وهما. حد اقصى نسبي يقتضي بعدم تجاوز المعاش ٤/٣ متوسط الرواتب خلال السنتين الاخيرتين. – حد اقصى رقمي يبين على وجه الحصر في المادة / ۲۸/ من القانون المذكور والمؤكد علهي بالفقرة /أ/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ٤ لعام ۱۹۸۰ وان كل زيادة على الرواتب والأجور لا يمكن ان تشمل مباشرة الزيادات الرقمية للمعاش وانما تعدل السقوف بنسبة تعادل زيادة المعاش. وبما ان النيابة العامة طالبت برد الدعوى شكلاً لوقوعها خارج المدة المشار إليها في المادة القانونية المنصوص عنها بالمادة / ٥١ من قانون السلطة القضائية. وبما انه سبق واشرنا إلى ان طريقة احتساب المعاش التقاعدي بصورة خاطئة يجعل المهل مفتوحة ويكون القرار بعيدا عن حصانة المدة المشار إليها في القوانين النافذة وبالتالي فان الشكل متعلق في هذه القضية. وبما ان المادة ۱۰۲ من قانون السلطة القضائية قضت بحساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه مما يجعل الحساب على أساس متوسط الرواتب للسنتين الأخيرتين مخالف لحكم القانون. وبما ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكة النقض استقر على انه بموجب المادتين ٦ و ۱۲ من المرسوم التشريعي رقم ٣٥ تاريخ ١٩٧٦/١٠/٤ المعدل لقانون التأمين والمعاشات فان الشموع استهدف تقديم مزايا لفئات الموظفين فرفع النسبة من ٥۰/۱۰ إلى ٤٥/١٠ وان كل ما اشترطه ٥٠ بهذا الشأن هو لا يتجاوز المعاش ثلاثة أرباع الراتب بما يفيد عدم الاعتداد بالحد الاقصى الرقمي للمعاش التقاعدي المنصوص عليه بالمادة / ۲۸/ من قانون التأمين والمعاشات (الحكم رقم ۳۷ تاريخ ١٩٧٦/١٠/١٦ وبما انه وبموجب المرسوم التشريعي رقم ٤ تاريخ ۱۹۸۹/۱۱/۱۹ اضيف إلى المادة ۲۸ المعدلة من قانون التأمين والمعاشات النص التالي على ان لا يزيد مقدار المعاش بأي حال من الاحوال عن الحد الاقصى المنصوص عليه بالمادة /۲۸ وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار التعديلات الحكمية التي طرأت أو قد تطرأ على الارقام الواردة في المادة المذكورة بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة أو التي تصدر بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة. وبما ان مقطع النزاع في الدعوى يكمن حول المادة ١٠٢ من قانون السلطة القضائية وحول ما إذا كانت هذه الاضافة على المادة / ٢٢/ تفيد التقيد بحد أقصى رقمي للمعاش اشار إليه نص المادة / ٢٨/ تأمين ومعاشات وبما ان المشرع لو كانت ارادته منصرفة إلى التقيد الرقمي الوارد بالمادة / ۲۸/ لاكتفى بالشق الأول من التعديل وان لا يزيد مقدار المعاش بأي حال من الأحوال عن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة ۲۸ إذ في هذه العبارة الغنى كل الغنى عن أي قول وتقيد للحد الاقصى للمعاش المشار إليه في المادة المذكورة. أما وان التعديل الوارد في المرسوم التشريعي رقم / ٤/ ۹۸۰لم يكتف بذلك وانما اضاف بقية التعديل الذي اشرنا إليه آنفا فان هذا يفيد ان المشرع اراد ايضا شيئا آخر عملا بالقاعدة الكلية (إعمال الكلام أولى من اهماله. فضلا عن ان المشرع بعيد عن مظنة العبث وعن لهو الكلاموبما ان قانون التأمين والمعاشات يقوم في مبادئه العامة على تحديد الحد الاقصى للمعاش التقاعدي وفق تناسب بين المعاش والراتب فيزداد المعاش بزيادة الراتب بدليل ان المادة ۲۸ من القانون نفسه قننت عدة حدود قصوى للمعاش بحسب مقدار الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف والمحكمة التشريعية من كل هذا هو التوازن والمحافظة عليه بين الراتب الذي يتقاضاه الموظف وبين المعاش الذي يتقاضاه المتقاعد ذلك انه كلما تباعد الفرق بين المقدارين المذكورين فان ذلك من شأنه ان يؤدي إلى تدني مستوى المعيشة للموظف المتقاعد على نحو فادح ويؤدي بالتالي إلى اخلال الموازنة في مستوى عيشه على وجه يخالف قواعد العدالة ويهدر مبدأ الغرم بالغنم تأسيسا على ان حسميات العائدات التقاعدية من راتب الموظف تزداد بازدياد الراتب وانطلاقا من كل هذا فان تعديل المادة / ۲۲ فالمرسوم التشريعي رقم / ٤/ لعام ٩٨٠ لم يخرج عن هذه المعطيات وانما أعاد اعتماد الحد الاقصى الرقمي للمعاش التقاعدي المنصوص عنه بالمادة / ۲۸/ من قانون التأمين والمعاشات مع الابقاء على وجيبة رفع هذا الحد الاقصى الرقمي عند كل زيادة تطرأ على الراتب وبما يتناسب مع الزيادة وفق الشق الأخير الذي اشرنا إليه. وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار التعديلات الحكمية التي تطرأ على الارقام الواردة في المادة / ۲۸/ بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة أو التي تصدر بزيادة رواتب واجور العاملين في الدولة. وهذا يفيد زيادة المعاش التقاعدي طرداً مع زيادة الراتب وبما يتناسب معها على النحو السالف الذكر بحيث ان المعادلة الحسابية تتمثل في ان راتب القاضي الذي احيل بموجبه على التقاعد وفق أحكام المادة / ١٠٢/ سلطة قضائية يضرب مقداره بالحد الاقصى الرقمي للمعاش المحدد في المادة ۲۸ تأمين ومعاشات». وبقسمة الحاصل على مقدار راتب القاضي اياه وفق جداول الفئات القضائية. وان الجنوح في التفسير إلى غير ذلك من شأنه ان يؤدي إلى مفارقات مرفوضة قانونا وعقلا وان ماورد في تعديل المادة / ۲۲/ بالمرسوم التشريعي رقم /٩٨٠/٤ خاص بالعاملين على رأس عملهم أما بالنسبة للمتقاعدين فان إية زيادة تعطى لهم بتشريع خاص بهم دون ارتباط بينهما وبين الحد الاقصى الرقمي في المادة / ۲۸/ تأمين ومعاشات (هيئة ة ٣٧ / ١١ تاريخ ١٢/٢٧ / ٨٥ و ٢٥/ ١٩ تاريخ ۱۹۸۷/۷/۲ لذلك تقرر بالاتفاق1. قبول الدعوى شكلاً. 2. قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار الصادر عن مؤسسة التأمين والمعاشات في دمشق رقم ۱۰۹۷۳)۱ ق.ت تاريخ ٩٩٠/١١/٢٥