• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون النظام الداخلي في المنشأة متفقاً مع أحكام قانون العمل ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها

عند وضع النظام الداخلي يجب مراعاة أحكام قانون العمل، ولا يصح الاتفاق على ما يخالفها أو ينتقص من حقوق العمال، ويُقدَّم النظام أو التفسير الذي يحقق حماية أكبر للعامل متى تعددت الأنظمة أو التفسيرات.

نص الاجتهاد

وجوب مراعاة احكام قانون العمل عندما يوضع النظام الداخلي وبالتالي فانه لا يجوز القول باستبعاد العمال عن تطبيق قانون العمل طالما ان المشرع أراد أن يكون النظام الداخلي متفقا مع حكم قانون العمل المناقشة: بما ان الدعوى التي اقامها العامل المطلوب مخاصمته والمدعو فرج والتي كانت السبب المباشر في دعوى المخاصمة تتضمن المطالبة بحقوقه العمالية وبما انه لئن كان المشروع يخضع لأحكام القانون رقم ۱۰ لعام ۱۹۹۱ إلا أن هذا القانون أشار إلى وجوب مراعاة أحكام قانون العمل عندما يوضع النظام الداخلي وبالتالي فانه لا يجوز القول باستبعاد العمال عن تطبيق قانون العمل طالما ان المشرع أراد ان يكون النظام الداخلي متفقا مع حكم قانون العمل. وفي حال وجود نظامين فان الافضل هو الذي يرعى حقوق العامل اكثر والجهة المدعية لم تبرز النظام الداخلي الواجب احداثه وبالتالي فان من حق العامل المطالبة بحقوقه على أساس النص الوارد بقانون العمل وبما انه الابراء الذي تتمسك به الجهة طالبة المخاصمة لا يمكن ان يكون قانونيا طالما انه كان ابراء اسقاط لا إبراء استبقاء وبالتالي فان كل اتفاق أو مصالحة تخالف أحكام قانون العمل تعتبر مخالفة للنظام العام. وبما ان المادة ۸۸ من قانون العمل لا يمكن تطبيقها إلا في حال توافر شرائط ثلاث ۱ – ان يكون العمل عارضا غير متكرر تامين اجد احد شهدا ۲ – ان يكون العمل مؤقتا لا تزيد مدته عن ستة أشهر. ٣ – ان لا يكون العمل داخلا بطبيعته في العمل الذي يزاوله صاحب العملة وهذا غير متوافر في هذه القضية لذلك تقرر بالاتفاق – رد الدعوى شكلاً.