يُطبَّق على علاقة العامل بجهة عمله النظام الأساسي أو اللائحة النافذة خلال مدة عمله، وتبقى التعويضات المرتبطة بطبيعة العمل أو الاختصاص جزءاً من الأجر متى كان العامل يؤدي العمل الذي استُحقّت بسببه، ولا يجوز انتقاصها لمجرد تغيير الأساس التنظيمي اللاحق أو الاستناد إلى تنظيم أدنى مخالفةً للنظام الساري عن...
النظام الاساسي الذي عمل العامل خلال سريانه هو الذي يحكم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل لديها المناقشة: حيث ان دعوى المدعي تهدف إلى طلب منحه تعويضي الاختصاص وطبيعة العمل على أساس الاجر الفعلي المتطور وقت استحقاقهما وعن السنوات الخمس السابقة للادعاء مع حفظ حقه بالفروق اللاحقة. وحيث ان الحكم المطعون فيه قد صدق الحكم المستأنف الذي قضى للمدعى بدعواه فطعن به نفعا للقانون وحيث تبين من دفوع الجهة الطاعنة في الدعوى انها لا تنكر أحقية المطعون ضده من استحقاقه للتعويض انها تدفع له التعويض على أساس الاجر الشهري لعام ١٩٧٥ / وحيث ثبت ان الحكم المطعون فيه قد استند في حكمه على النظام الاساسي للشركة التي يعمل لديها العامل المصدق بالمرسوم التشريعي رقم / ۱۲ / العام ١٩٧٤ وخاصة المادة ٢٥ منه التي تنص على انه لا تخضع الشركة لأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والبلاغات لمؤسسات وشركات القطاع العام وحيث ان الاجتهاد العمالي لدى محكمة النقص مستقر على ان النظام الاساسي الذي عمل العامل خلال سريانه هو الذي يحكم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل لديها مما يجعل ما أثير في السبب الأول والثاني من الطعن دون سند قانوني ويدعو إلى رده. وحيث من الرجوع إلى نظام العاملين في الشركة المدعى عليها المصادق عليه بجلسة ادارتها رقم ١٣ تاريخ ٥ و ٦ و ٧ لعام ٩٧٨ والمنفذة بتاريخ ۱۹۷۸/۸/۱۹ تبين ان المادة / ٥٢/ منه نصت على منح العاملين المحددين في متنها تعويض طبيعة عمل وحسن انتاج وحددت نسبها وشروطها على ان تحدد الوظائف المستفيدة من هذا التعويض بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام. وحيث ان الجهة الطاعنة قد أوردت في الفقرة الثانية من طعنها بأن المدعي لا يستحق تعويض طبيعة العمل كونه يتقاضى العلاوة الانتاجية وفق قرار مجلس الادارة. وحيث ان الاجتهاد القضائي العمالي لدى محكمة النقض قد استقر على ان التعويض الذي يتقاضاه العامل يعتبر جزءا من الاجر لا يجوز انتقاصه طالما يقوم بالعمل المستحق لهذا التعويض مما يجعل ما اثارته الجهة الطاعنة في السبب الثالث من طعنها في غير محله ويستوجب الرد وحيث ان الحكم الطعين قد بني على أساس قانوني سليم لذلك تقرر بالإجماع: ١ – قبول الطعن شكلاً. ۲ – رده موضوعاً.