• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحتسب استحقاقات العامل المصاب بعجز وظيفي على أساس أجره الفعلي بتاريخ الإصابة متى صدر القرار الوزاري بموجب تفويض من المشرع

القرار الوزاري الصادر تفويضاً من المشرّع يكتسب قوةً تشريعيةً ويجب تطبيقه على استحقاقات العامل المصاب بعجز وظيفي، على أن يكون الاحتساب وفق الأجر الفعلي بتاريخ الإصابة مع احتساب الزيادات الثابتة قانوناً حتى ذلك التاريخ.

نص الاجتهاد

إن القرار الوزاري الصادر بموجب تفويض من المشرع يرقى الى مرتبة التشريع يتوجب احتساب استحقاقات العامل المصاب بعجز وظيفي وفق الأجر الفعلي بتاريخ الاصابة المناقشة: النظر في الطعن : من حيث أن الجهة الطاعنة لا تجادل في صحة الاصابة المدعى بها وسبة العجز المقدرة لها انما تدفع بأن المحكمة أخطأت عندما احتسبت مستحقات المدعي على أساس أجره الفعلي في حين كان عليها حسابها استنادا لاحكام القرار الوزاري رقم ۱۱۹۱ لعام ۱۹۷۹ كونه من عمال التعهدات وحيث يتبين ان القرار الوزاري المذكور يرقى الى مرتبة التشريع طالما صدر بتفويض من المشرع بدلالة المادة ۷۲ تأمينات مما يقتضي التقيد بأحكامه مالم يثبت عكسه بالطرق المقبولة قانونا . وحيث يتبين انه بعد صدور القرار الوزاري الذي تتمسك به الجهة الطاعنة أضيفت الى أجور العمال عدة زيادات وان مؤسسة التأمينات تراخت في هذا الأمر ولم تلحظ هذه الزيادات حتى تاريخ صدور القرار الوزاري رقم ٣٦٢ تاريخ ١٩٩٦٣٩ مما يقتضي عدلا الأخذ بالاجور المحددة بالقرار الوزاري رقم ۱۱۹۱ لعام ۱۹۷۹ مضافا أليها الزيادات التي صدر فيها قرارات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك حتى تاريخ وقوع الاصابة وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار خلاف هذا الاتجاه انما يكون قد جانب الصواب وأخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما جعل أسباب الطعن تنال منه .