• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق القاضي الترفيع من تاريخ اكتمال المدة القانونية وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى ولا يضار بتأخر الإدارة في إصدار صك الترفيع

الحق في الترفيع القضائي ينشأ قانوناً عند اكتمال المدة المؤهلة وصدور القرار المختص، ولا يتأثر ببطء الإدارة أو تأخرها في إصدار الصك التنفيذي؛ كما يجوز استدراك الصك إذا أغفل تاريخ بدء الاستحقاق.

نص الاجتهاد

حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلة لترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وإن تراخي الإدارة باصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون المناقشة: فعن ذلك من حيث ان حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الاعلى وان تراخي الادارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه ان يؤثر على حقـه المكتسب بحكم القانون وفق ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض في العديد من قراراتها ومنها القرار رقم / ١١ / تاريخ ١٩٧٦/٣/١٥. ومن حيث ان مرسوم الترفيع رقم ٦٦ تاريخ ١٩٩٧/٦/٣لم يشر فيه الى بدء التاريخ المستحق للترفيع مما يوجب اضافة فقرة جديدة الى المادة الاولى من المرسوم المذكور تتضمن اعتبار بدء الترفيع من تاريخ ١٩٩٧/٦/١ لذلك تقرر بالاتفاق ۱ – اضافة فقرة جديدة إلى المادة الاولى من المرسوم رقم ٦٦ تاريخ /١٩٩٧/٦/٣ تتضمن بدء استحقاق القاضي عبد الرحيم المقدار للترفيع اعتبارا من تاريخ ١٩٩٧/٦/١