إذا اكتسب الحكم القاضي باستحقاقات العامل الدرجة القطعية ولم تبادر المؤسسة إلى صرف المبالغ خلال الأجل القانوني، فإن غرامة التأخير تُفرض عليها، ويُعامل الحكم القضائي معاملة مستندات الصرف في هذا الخصوص.
إن المادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية توجب على المؤسسة صرف استحقاقات العامل خلال مدة قصوى قدرها ستة اسابيع وفي حال التأخير تفرض عليها غرامة التأخير إن عدم صرف المؤسسة لاستحقاقات العامل المحكوم له بها بموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية يوجب فرض غرامة التأخير إن عدم صرف المؤسسة لاستحقاقات العامل المحكوم له بها بموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية يوجب فرض غرامة التأخير المناقشة: النظر في الطعن : من حيث أن الحكم المطعون فيه الذي عدل القرار المستأنف جزئيا قضى للمدعي بغرامة التأخير اعتبارا من تاريخ مرور ستة أسابيع على تبليغ الحكم القضائي وعلى أن لا تتجاوز الغرامة رأس المال. وحيث أن النيابة العامة تعيب على الحكم وصوله الى النتيجة التي انتهى اليها طالبة نقضه للاسباب المحكي عنها في لائحة طعنها وحيث أن المؤسسة المدعى عليها تقر بدفوعها انها تأخرت في صرف مستحقات المدعي الا انها تدفع بأنه لا يستحق غرامة التأخير المدعى بها طالما ان التأخير ليس ناجما عن تقديم مستندات الصرف انما حكم قضائي وهذا الحكم لا يعتبر من وثائق الصرف . وحيث أن الحكم القضائي يقوم مقام مستندات الصرف وكان على المؤسسة في حال عدم ابراز مستندات الصرف أن تكلف المدعي لابرازها ولكنها لم تفعل مما يستوجب معه رفض السبب الاول وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي سارت في هذا الاتجاه وأحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها وردت على جميع المثارة في الاضبارة وناقشتها على ضوء ماله أصله في أوراق الدعوى ولم تقض للمدعي بالغرامة بأكثر من رأس المال انما تكون فيها انتهت اليه يلقى مستنده ويغدو قرارها في غير مطال أسباب الطعن.