• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن نفعا للقانون يهدف إلى تصحيح الخلل في الأحكام وتحقيق استقرار الاجتهاد، ولا تقبل دعوى المخاصمة بعد انقضاء التقادم الثلاثي

الطعن نفعاً للقانون وسيلةٌ لتصحيح الخلل في الأحكام وتوحيد الاستقرار الاجتهادي، أما دعوى المخاصمة فأساسها العمل غير المشروع فتخضع للتقادم الثلاثي، فإذا رُفعت بعد انقضائه وجب ردّها شكلاً.

نص الاجتهاد

إن الطعن نفعا للقانون قد شرع لاصلاح الخلل في الأحكام بغية استقرار التعامل القضائي والإجتهاد المناقشة: النظر في الطعن حيث ان الطعن نفعا للقانون قد شرع لإصلاح الخلل في الاحكام بغية استقرار التعامل القضائي والاجتهاد وحيث ان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان القرار الصادر نتيجة الطعن نفعا للقانون لا يقبل المخاصمة بالنسبة للدعوى العمالية ولئن كان يستفيد منه الخصوم بحسبان ان الطعن نفعا للقانون لا يرمي الى اصلاح الخلل. واستطرادا فإن دعوى المخاصمة انما يقوم تأسيسها القانوني على العمل غير المشروع والمسؤولية التقصيرية مما يبيح لأطراف الدعوى سلوك طريق المخاصمة في حال توفر احدى حالات المادة ٤٨٦ من الاصول. الا انه طالما ان مبنى دعوى المخاصمة القانوني هو العمل غير المشروع فان الدعوى تتقادم بالتقادم الثلاثي استنادا للمادة ١٧٣ من القانون المدني. وحيث ان القرار المخاصم انما صدر بتاريخ ١٩٩٥/٤/١٩ واقيمت الدعوى بتاريخ ۱۹۹۸/۱۰/١٠ فان مهلة التقادم قد مرت وسقط الحق بإقامة الدعوى. وحيث ان الدعوى باتت مردودة شكلاً. لذلك تقرر بالاجماع رد الدعوى شكلا.