• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق العامل أجر أمثاله إذا خلا النظام الداخلي من تحديد أجره

عند عدم النص في النظام الداخلي على أجر محدد لعامل معيّن، يُعتمد أجر المثل لتحديد استحقاقه المالي، ولا يُعد ذلك مخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

إذا لم يتضمن النظام الداخلي لرب العمل أجر محدد لعامل ما فأن هذا العامل يستحق أجر امثاله عملا بالمادة 53 من قانون العمل المناقشة: النظر في الطعن : حيث يستشف من أوراق الدعوى ولائحة الطعن المقدمة بشأنها ان النيابة العامة تدفع بأن الحكم المطعون فيه يعتبر باطلا لمخالفته أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام ۱۹۸۲ والنافذ اعتبارا من تاريخ ٢ – ١ – ١٩٨٦ كما تدفع بأن الاجر المتفق عليه في عقده ملزما له وحتى ولو كان نظام المؤسسة يخلو من تحديد هذا الا وحيث انه من الرجوع الى عريضة الدعوى يتبين انها حركت أمام بتاريخ ۱۳ – ۱۰ – ۱۹۸۵ أي قبل تفاذ القانون الاسامي للعاملين في الدولة مما يجعل دعوى المدعي غير خاضعة لاحكامه يتعذر معه بحث الاسباب المثارة هذه الناحية وحيث ان الجهة الطاعنة تقول في دفعها بأن أجر العامل المدعى به غير محدد في نظامها فانه ليس في القانون ما يمنع لتوصيف عمله ومنحه أجر أمثاله عملا بالمادة ٥٣ من قانون العمل وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي بت بالقضية على ضوء الدفوع المثارة انما يكون فيما انتهى اليه من حيث النتيجة يلقى مستنده مما جعله في مطالب اسباب الطعن القانوني