• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق القاضي المنتدب إلى خارج منطقته الاستئنافية تعويض الانتقال وأجور النقل طوال مدة الندب ضمن الحدود المقررة قانوناً

الندب القضائي إلى خارج المنطقة الاستئنافية يُعدّ إجراءً مؤقتاً، ويترتب عليه حق القاضي المنتدب في تعويض الانتقال وأجور النقل وفق القوانين النافذة، على ألا تتجاوز مدة الاستحقاق الحدّ القانوني للندب في السنة الواحدة.

نص الاجتهاد

إن المادة 117 من قانون السلطة القضائية قد أجازت ندب قضاة الحكم إلى خارج منطقتهم الاستئنافية لمدة ثلاث أشهر في السنة الواحدة وإعطاء القضاة المنتدبين تعويض الانتقال وأجور النقل وفقا للقوانين النافذة المناقشة: وحيث ان احكام المادة ۱۱۷ من قانون السلطة القضائية تسبغ على انتداب القاضي صفة التوقيت لا الديمومة مما يجعله مستحقا تعويض الانتقال من تاريخ مغادرته البلد الذي يعمل فيه الى تاريخ عودته أو انهاء الندب بشرط أن لا يتجاوز مدة الانتداب ثلاثة اشهر في السنة الواحدة وفقا للقوانين النافذة، وبذلك فانه من حق المدعي تقاضي التعويض المنصوص عليه في المادة ۱۲۱ من قانون الموظفين المعد له بالمرسوم الشريعي رقم الشريعي رقم ١٦٧ تاريخ ١٩٩٣/٩/٢١ طالما ان المادة ١١٧ من قانون السلطة القضائية قد نصت على اعطاء المنتدبين تعويض الانتقال وأجور النقل وفقا للقوانين النافذة. ومن حيث ان المدعي قد تم ندبه بموجب القرار رقم ۱۹۸۸ تاريخ ۱۷/ ۲ / ۱۹۸۷ الصادر عن السيد وزير العدل عن عمله كمستشار في محاكم استئناف اللاذقية للعمل مستشاراً في محاكم استئناف حلب واستمر ندبه حتى تاريخ ۱۹۸۸/۱۱/۲۰ بصدور المرسوم رقم /١١/ المتضمن نقله إلى محاكم استئناف حلب مما يجعله مستحقا التعويض عن الفترة المذكورة وفق احكام المادة ۱۲۱ من قانون الموظفين المعدلة. ومن حيث انه بمـ ــوجب القرار الوزاري رقم ۱۲۹ تاريخ ۱/۲٥/ ۱۹۸۹ ندب المدعي للمرة الثانية من عمله مستشارا في محاكم استئناف حلب للعمل مستشارا في محاكم طرطوس واستمر ندبه حتى صدور القرار الوزاري رقم ٥٨ تاريخ ۷/۱۱/۸/ ۱۹۹۰ المتضمن انهاء ندبه ونقله الى محاكم استئناف اللاذقية مما يجعله مستحقا للتعويض عن ذلك الندب لمدة ثلاثة اشهر فقط عن كل سنة تم ندبه فيها وفقا لأحكام المادة ۱۲۱ من قانون الموظفين المعدلة وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على ذلك بموجب قرارها رقم ٦ تاريخ .۱۹۸۳/۸/۲۹ لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة : ١ – الزام الجهة المدعى عليها بإعطاء المدعي القاضي زهير التعويض الذي يستحقه وفقا لأحكام المادة ۱۲۱ من قانون الموظفين المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٣/٩/٢١ عن المدة التي تم ندبه فيها للمرة الاولى من تاريخ ۱۹۸۷/۱۲/۱۷ وحتى تاريخ ۱ / ۱۹۸۸ وعن ثلاثة اشهر فقط لكل سنة تم ندبه فيها للمرة الثانية.