• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز ضم الخدمة الاحتياطية التي يؤديها الضابط الاحتياط عند تعيينه في الوظائف العامة وتحتسب لأغراض الأقدمية والترفيع

يجوز ضمّ الخدمة الاحتياطية التي يؤديها الضابط الاحتياط قبل تعيينه في الوظائف العامة إلى خدمته اللاحقة، وتُحتسب هذه المدة في الأقدمية والترفيع وفقاً لأحكام القانون الخاص.

نص الاجتهاد

إن المادة 66 من المرسوم 138 لعام 1961 قد أجازت ضم الخدمات الاحتياطية التي يؤديها الضباطط الاحتياط حين تعيينهم في الوظائف العامة المناقشة: فعن ذلك من حيث ان دعوى المدعي مؤسسة على طلب ضم خدمة عسكرية احتياطية مؤداة قبل تعيينه في القضاء وفقا لأحكام المرسوم رقم ١٣٨ لعام ١٩٦١. ۱۳۸ ومن حيث ان المادة ٦٦ من المرسوم المذكور قد أجازت ضم الخدمات الاحتياطية التي يؤديها الضباط الاحتياط حين تعيينهم في الوظائف العامة. ومن حيث انه من الثابت بالوثيقة رقم ۱۳۰۳۸ تاريخ ١٩٨٣/٦/١٨ حصول المدعي على اجازة في الحقوق قبل اداء الخدمة الاحتياطية. ومن حيث انه من الثابت من كتاب ادارة شؤون الضباط المبرز بالإضبارة رقم ٣١٦٣٦ تاريخ ١٩٩٦/١٢/٢٢ بأن المدعي محمود بن محمد بابي قد ادى خدمة احتياطية برتبة ملازم من تاريخ ١٩٨٥/٩/٢١ وحتى تاريخ ١٩٨٥/١٢/٢١ مما يوجب ضم الخدمة الاحتياطية التي اداها بعد حصوله على اجازة الحقوق برتبة ضابط احتياط وقبل تعيينه في القضاء الى خدمته فيه وتحديد اقدميته وترفيعه على هذا الاساس وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في العديد من قراراتها ومنها القرار رقم / ١/ تاريخ ۱۹۷۷/۱/۲ لذلك تقرر بالاتفاق ۱ – ضم الخدمة الاحتياطية للمدعي محمود بابي بن محمد المؤداه من تاريخ ١٩٨٥/٩/١٢ وحتى تاريخ ١٩٨٥/۱۲/۲۱ الى خدمته في القضاء لتحديد اقدميته وترفيعه على هذا الاساس وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ١٣٨ لعام ١٩٦١.