• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصحة نقل العامل إلى عمل آخر توافر شروط المادة 57 من قانون العمل وإلا عُدّ النقل تعسفياً

النقل الإداري للعامل لا يكون مشروعاً إلا إذا استوفى شروطه القانونية المحددة، وعلى الأخص الشروط الواردة في المادة 57 من قانون العمل؛ فإذا انتفت هذه الشروط كان النقل تعسفياً وباطلاً من حيث أثره العملي ويستوجب إلغاءه وإعادة العامل إلى مركزه السابق.

نص الاجتهاد

يجب التحقق من توافر شروط المادة 57 عمل قبل نقل العامل الى عمل آخر حتى إذا لم تتوافر تلك الشروط اعتبر النقل تعسفيا وتوجب اعاة العامل الى عمله السابق المناقشة: النظر في الطعن : من حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده تهدف الى المطالبة بوقف قرار النقل التعسفي واعادته الى الشركة الصناعية للملبوسات الخ وقد انتهى الحكم المطعون فيه الى تصديق القرار المستأنف الذي قضى للمدعي بطلباته وحيث ان النيابة العامة تعيب على الحكم وصوله الى النتيجة التي انتهى اليها طالبة نقضه للاسباب المحكي عنها في لائحة طعنها وحيث انه وان كانت الجهة المدعى عليها استنادا لاحكام القانون رقم / ٢ / العام ١٩٧٦) وبعد موافقة اللجنة المختصة كون الشركة المنقول منها المدعي والمنقول اليها يخضعان لرب عمل واحد هي وزارة الصناعة الا ان هذا النقل مرهون بتوافر شروط النقل ومنها مراعاة أحكام المادة ٥٧ من قانون العمل الموحد وهذا غير متوفر في عملية النقل التي أجرتها الادارة . وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي سارت في هذا الاتجاه وأحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها وردت على جميع الدفوع وناقشتها على ضوء ماله أصله في أوراق الدعوى فجاء سليما ومحمولا على أسباب كافية لحمله وقد التقى مستنده القانوني مما جعله في غير مطال أسباب الطعن