دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه، فإذا رفعت بعد هذه المدة سقط الحق فيها شكلاً.
إن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور وبحدوث الضرر بالشخص المسؤول عنه بمقتضى احكام المادة 173 مدني المناقشة: النظر في الدعوىان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ١٩٩٨/٥/١٧ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب المخاصمة : · المحكمة حكمت لورثة لم يعترضوا ولم يحضروا ولعلمهم بان العقارات آلت من زمن طويل للموكل انها حكمت بأكثر مما طالب به الخصم وتجاوزت الادعاء الى تسجيل حصص لورثه لم يعترضوا وسقط حقهم بحدود الزمن. · تقدمنا بطلب اعادة المحاكمة لسببين. · لوقوع الغش وان المحكمة حكمت باكثر مما طلب. · المحكمة حكمت بعدم توافر الغش وسهت عن البحث بالسبب الثاني. في القانون والمناقشة القانونية بما ان القرار المطلوب مخاصمته صادر في ١٩٩٣/٣/١٥ وبما ان دعوى المخاصمة اقيمت في ١٩٩٨/٣/٩. وبما ان هذا يعني على انها اقيمت بعد اكثر من ثلاث سنوات. وبما ان دعوى المخاصمة نجد أصلها في قواعد المسؤولية التقصيرية عدا الضرر الناشيء عن العمل غير المشروع على اعتبار ان بحث التعويض من الخطأ انما ورد في الفصل الثالث من الباب الأول من القانون المدني تحت عنوان (العمل غير المشروع. وبما ان دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسؤول عنه بمقتضى احكام المادة ۱۷۳ مدني. وبما ان قرار الادعاء صدر وجاهيا فتكون الجهة المدعية علمت بحصول الضرر الذي تدعيه في اليوم المذكور وبما ان هذا يعني على ان الدعوى قررت بعد ثلاث سنوات مما يجعلها ساقطة بالتقادم وهذا يغني عن البحث في الموضوع, لذلك تقرر بالاتفاقرد الدعوى شكلا. رد طلب وقف التنفيذ.