العقد المحدد المدة ينتهي بانتهاء مدته أو بانتهاء المشروع المحدد بطبيعته، لكن تكرار تجديده أو إبرامه في مشاريع متعاقبة مع عدم وجود فاصل زمني كبير بين العقود يُفيد انصراف الإرادة إلى علاقة عمل غير محددة المدة، ويُعامل العقد الأول كعقد دائم.
إذا استخدم عامل بعقد محدود المدة في مشروع محدود بطبيعته فأن العلاقة بين الطرفين تنتهي حتما بنهاية المدة المتفق عليها اما إذا استخدام العامل بعقود محدودة المدة في أكثر من مشروع دون فاصل زمني كبير بين العقد والآخر فأن العلاقة في هذه الحالة تنصرف الى علاقة دائمة ويفدو العقد الاول عقدا دائما المناقشة: النظر في الطعن من حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده تهدف الى المطالبة بتثبيته في عمله ومنحه كافة الحقوق والزاميا التي يتقاضاها أمثاله العمال الدائمين وقد انتهى الحكم المطعون فيه بالحكم للمدعي بطلباته مما استدعى النيابة العامة للطعن فيه نفعا للقانون طالبة تقضه للاسباب ا نحكي عنها في لائحة طعنها وحيث ان الاجتهاد أمام هذه الغرفة مستقر على انه اذا عامل بعقد محدود المدة في مشروع محدود بطبيعته فان العلاقة بين الطرفين تنتهي حتما بنهاية المدة المتفق عليها . واذا جدد العقد المحدود المدة في مشروع واحد محدود بطبيعته فان تلك العلاقة تمتد حتى نهاية المشروع . أما اذا استخدم العامل بعقود محدودة المدة في أكثر من مشروع دون فاصل زمني كبير بين العقد والآخر فان العلاقة في هذه الحالة تصرف الى علاقة دائمة ويغدو العقد الاول عقدا دائما بدلالة المادة / ٧١ من قانون العمل مع ملاحظة انه لا تعقيب المحكمة أن ترکت حساب مستحقات المدعي للادارة مما يستوجب معه اهمال السببين / ٢ و ١ / وحيث تبين من القضية انها حركت قبل نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم / ۱ / لعام ۱۹۸٥ مما يجعلها في غير مطاله وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين التي سارت في هذا الاتجاه وأحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها وردت على الدفوع المثارة على ضوء ماله أصله في أوراق الدعوى فجاء قرارها سليما محمولا على أسباب كافية لحمله وقد التقى مستنده القانوني مما جعله في منأى عن أسباب الطعن