• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في تمثيل الشخصية الاعتبارية لا يترتب عليه تصحيح الخصومة ما دام توجيهها قد انصب على ذات الشخصية المعنوية

الخطأ في تمثيل الشخصية الاعتبارية لا يترتب عليه تصحيح الخصومة أو تغييرها ما دامت الخصومة قد وُجِّهت ابتداءً إلى ذات الشخص المعنوي؛ إذ إن المعتبر هو وحدة الخصم لا صفة من حضر لتمثيله. وحضور الممثل الصحيح لا يُنشئ خصومة جديدة ولا يُعدّ تعديلاً فيها.

نص الاجتهاد

إذا وجهت الخصومة الى شخصية اعتبارية ولئن كان حضر من لايملك حق تمثيل هذه الشخصية الاعتبارية فإن حضور الوكيل الصحيح لا ينطوي تحت طائلة التجريم المنصوص عليه لأن صفة الشخص الاعتبارية لم تتغير وإنما كان الخطأ في التمثيل وبالتالي فإن حضور التمثيل الصحيح لا يعني تعديلا وتصحيحا في الخصومة المناقشة: النظر في الدعوى ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ١٩٩٨/٥/١٩وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب المخاصمة 1. اقرت الراهبة الاخت فليسنا على أنها ليست المديرة المسؤولة. 2. لا يجوز تصحيح الخصومة الى محكمة الاستئناف لانه من النظام العام. 3. مدير المشفى لم يقدم على تسريح المدعى. في القانون والمناقشة القانونية بما ان دعوى رفض التسريح التي اقامها طالب المخاصمة أمام لجنة التسريح كانت بمواجهة مشفى القديس لويس. وبما ان هذا يعني ان الخصومة وجهت الى المشفى كشخصية اعتبارية. ولئن كانت حضرت في البداية الراهبة فليسنا التي لا تملك حق تمثيل هذه الشخصية الاعتبارية فان حضور الوكيل الصحيح والذي يمثل المشفى لا ينطوي تحت طائلة التحريم المنصوص عليه والمستقر اجتهادا لأنه لم تتغير صفة الشخص الاعتبارية المخاصم وانما كان الخطأ في التمثيل وبالتالي فان حضور التمثيل الصحيح لا يعني تعديلا وتصحيحاً في الخصومة وبالتالي فان السبب الاول والثاني غير مقبولين. أما فيما خص السبب الثالث خطأ في ان المشفى من قبل وطالما ان التصرف ينصرف الى هذا النص كشخصية اعتبارية وطالما ان المدير والمسؤول قد اقر بجميع التصرفات التي اجرتها وكأنها تصرفات جارية عنه خاصة وان هذا المدير يعتبر هو المسؤول عن كل التصرفات وهو الذي يحاسب عليها وبالتالي لا يجوز القول بما جاء في السبب الثالث. وبما ان القرار جاء بعيدا عن مظنة الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق:١ – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ. ۲ – تغريم المدعي الف ليرة سورية.