• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب عرض النزاع على السلطة البحرية المختصة قبل إقامة الدعوى متى تعلق بعامل بحري

وجوب سلوك طريق عرض الخلاف على السلطة البحرية المختصة قبل رفع الدعوى في المنازعات المتعلقة بالعامل البحري، ويترتب على إغفال هذا الإجراء رد الدعوى شكلاً متى ثبتت الصفة البحرية.

نص الاجتهاد

يجب عرض الخلاف على السلطة البحرية قبل إقامة الدعوى مادة 139 تجارة بحرية . المناقشة: الحكم الصادر وجاهيا عن محكمة اللاذقية بتاريخ ١٩٥٧/١١/١١ تحت رقم ۸۳ ۱۳۷ برد دعوى المدعي رافع الطعن بطلب الحكم له على المدعى عليه الخصم في الطعن بان يدفع له المبلغ المدعى به وقدره ۳۲۱۸۸ لمس لقاء تعويض التسريح واجور ساعات اضافية وعطل اسبوعية واعياد رسمية واجازات سنوية موضوع الدعوى وذلك الرد شكلا لثبوت اقامة الدعوى قبل عرضها على السلطات البحرية المختصة لعدم اعتبار المدعي عاملا عاديا عملا بأحكام المادة ١٣٩ من قانون التجارة البحرية في الموضوع : لما كان القاضي بما له من حق تقدير الوقائع واستخلاص الادلة استنتج من كتاب شركة مرفأ اللاذقية المؤرخ في ١٩٥٧/١١/١٠ بأن المدعي كان عاملا بحارا عند المدعى عليه وانه يمارس نفس هذه الصفة عند الشركة بعد التأميم وكان اجتهاد هذه المحكمة على لزوم عرض الخلاف على السلطة البحرية قبل اقامة الدعوى بمقتضى المادة ١٣٩ من قانون التجارة البحرية ) تراجع قرارات هذه المحكمة ذوات الارقام ۳۳۱ و ٣٨٤ – ٣٣٣٠ و ۲٨٥ – ۳۳۳۱ و ٣٣٣٣ وغيرها ) كان الحكم المطعون فيه لا يتعارض مع احكام القانون والطعن مستوجب الرد . لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ورده موضوعا .