صحة عقد الإيجار لا تتوقف على ملكية المؤجر أو تمتعه بحق التصرف المطلق، بل يكفي أن يضمن للمستأجر الانتفاع بالمأجور انتفاعاً هادئاً خلال المدة المتفق عليها.
ان المادة 526 مدني حددت عقد الايجار بانه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ولا يشترط على المالك ان يكون له حق التصرف المطلق بالمأجور الصحة الايجار ويكفيه ان يؤمن المنفعة للمستأجر بدون معارضة.