• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار القضائي القطعي الذي يثبت صفة العلاقة العمالية يمنع إعادة بحثها ويجوز للمحكمة الأخذ بالخبرة أو طرحها متى عللت سبب ترجيحها

القرار القضائي القطعي الذي يفصل في صفة العلاقة بين الخصوم يمنع إعادة مناقشة ذات المسألة في نزاع لاحق، والخبرة وسيلة استدلال غير مُلزِمة للمحكمة، ولها تقديرها شريطة التسبيب السليم عند الترجيح أو الإعراض.

نص الاجتهاد

إذا ماثبت بقرار قضائي إن العلاقة مابين طرفي قضية هي علاقة عمالية فلا يجوز بعد ذلك طرح ومناقشة هذا الموضوع إن الخبرة هي مشورة فنية تلجأ إليها المحكمة عند حاجتها إليها إلا أن هذه الخبرة غير ملزمة لها ومن حقها أن تاأخذ بها أو تلتفت عنها أو نأخذ رأي أكثرية الخبراء أو أقليتهم شريطة أن نعلل قرارها فيما انته إليه المناقشة: النظر في الطعن : من حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى المطالبة باعطاء القرار بغرفة المذاكرة بوقف تنفيذ تحصيل جداول الاجور المدعى بها مع اعتبار علاقة المدعى عليه بالجهة المدعية علاقة تجارية بحتة وليست علاقة عمالية على النحو الذي أقر به بصك المخالصة الخ وقد استجابت لجنة قضايا التسريح للطلب الا ان محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه فسخت القرار المستأنف وحكمت بالغاء قرار وقف التنفيذ واعتباره كأن لم يكن مما استدعى النيابة العامة للطعن فيه نفعا للقانون طالبة نقضه للاسباب المحكى عنها في لائحة طعنها وحيث يستشف من أوراق الدعوى انه سبق لمحكمة الاستئناف في معرض نظرها لدعوى تسريح العامل أن أصدرت قرارا برقم ٤٥ لعام ١٩٩٦ يقضي باعادته الى عمله بعد أن استبان لها بأن العلاقة الناظمة بين الطرفين هي علاقة عمالية وليست تجارية وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية وأضحى عنوان الحقيقة مالم يثبت خلافه مما لا يجوز بعدئذ اعادة بحث الموضوع ثانية هذه الناحية وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الخبرة ماهي الا مشورة فنية تلجأ اليها المحكمة عند حاجتها الا أن هذه الخبرة غير ملزمة لها ومن حقها أن تأخذ بها أو تلتفت عنها أو تأخذ برأي أكثرية الخبراء أو أقليتهم شريطة أن تعلل قرارها فيما انتهت اليه وهذا ما درجت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها الصادرة عنها في هذا الشأن ومنها القرار رقم ١٧٠٤ / ٢١٦٨ لعام ١٩٨٢ وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار خلاف ماسبق سرده وقد بت بالقضية دون بيان الاسس والمستندات التي اعتمد عليها للاخذ برأي الخبير الواحد من دون الاكثرية ولم يتحر على ضوء أحكام المادة السادسة قانون العمل فيما اذا كانت المخالصة محل النزاع عن براءة اسقاط أم استيفاء ولم تناقش الاسباب التي دفعت لجنة قضايا التسريح بالرجوع عن قرارها المتضمن اعادة الخبرة الجارية في الاضبارة بخبرة خماسية فضلا عن أنه لم يعثر في ملف الدعوى على قرار اللجنة المذكورة مما حال دون هذه الغرفة من بسط رقابتها القانونية لاستبيان الحقيقة والواقع الأمر الذي جعل بقية أسباب الطعن تنال منه .