إذا كان الطعن موجهاً إلى قرار تسريح صادر عن جهة إدارية وكان القانون قد أسند نظر منازعاته إلى لجنة قضايا التسريح، تعيّن عدم اختصاص القضاء العادي. وتصحم الخصومة بتمثيل الوزير لوزارته أمام القضاء دون المديريات التابعة لها ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
إن لجنة تسريح العمال هي الجهة المختصة بطلب بطلان قرار التسريح الصادر عن الجهة الادارية إن وزير الصحة هو المثل القانوني لوزارته تجاه القضاة . المناقشة: النظر في الطعن : من حيث أن دعوى المدعي تهدف الى المطالبة بإعلان بطلان القرار الصادر عن الجهة المدعى عليها تحت رقم (۱۷۰۹/ ١٩٧٩ المتضمن انهاء عمله لديها والزامها بصرف رواتبه جميعها مضافا اليها الزيادة. الخ فقضت محكمة الدرجة الأولى بقرارها رقم ١١٦ لعام ۱۹۸۱ الزام وزارة الصحة ممثلة بمديرية الصحة باللاذقية بأن تدفع للمدعي أجوره اعتبارا من تاريخ ۱ – ۱۹۸۰۷ مضافا اليها الزيادات وفقا لما ورد في الادعاء ودون أن تبحث بطلب اعلان بطلان القرار المتضمن تسريح المدعي من عمله لعلة الغياب عن العمل ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالحكم طعنت فيه استئنافا قبل مديرية صحة اللاذقية ولكن المحكمة ردت الاستئناف لانعدام الصفة وعدم صحة التمثيل فكان هذا الطعن نفعا للقانون . وحيث ان صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويمكن للمحكمة اثارتها في كافة مراحل الدعوى وحيث يستشف من أوراق الدعوى وكافة الدفوع المبرزة فيها بأنه كان على محكمة الدرجة الاولى أن ترد الدعوى لعدم صحة التمثيل كما فعلت محكمة الاستئناف لان مديرية الصحة في اللاذقية لا تمثل وزارة الصحة أمام القضاء والغير وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد بنت بالقضية دون اعلان عدم اختصاصها كون النزاع القائم بين الطرفين من اختصاص لجنة قضايا التسريح بدلالة المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم ٤٩ لعام ١٩٦٢ وتعديلاته ولم تلاحظ محكمة الدرجة الأولى بأن الاجور التي قضت بها تستحق للمدعي بمعدل ۸۰٪ من أجوره في حال عودته للعمل ولكنها لم تفعل الأمر الذي جعل قرارها مشوبا بالقصور وسابقا لاوانه وقد جافى أحكام القانون مما جعل أسباب الطعن