اتفاق طرفي عقد العمل على تحديد صفة العامل أو الموظف في إطار النظام القانوني المختار يكون ملزماً، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما أو بناءً على سبب يجيزه القانون.
إذا اتفق طرفا عقد لعمل على إبرام عقد بينهما وفق الأصول والقانون على أحد بابين (موظفين _عمال)فإن هذا الإتفاق يصبح إلزاميا ولايجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو لأسباب يقرها القانون عملا بالمادة 148ق.م . المناقشة: النظر في الطعن : من حيث ان دعوى المدعي تهدف الى المطالبة بنقله الى باب الموظفين ومنحه زيادة المرسوم التشريعي رقم ١٠ لعام ١٩٦٢ مع تعويض سد الفرات بنسبة ۱۲٥ من الاجر الشهري. الخ وقد انتهى الحكم الطعين الذي صدق القرار المستأنف باجابة المدعي لطلبه ولكن النيابة العامة تعيب على الحكم وصوله الى النتيجة التي اقترن بها فطعنت فيه نفعا للقانون طالبة نقضه للاسباب المحكى عنها في لائحة طعنها وحيث انه من استقراء نظام العاملين لدى المؤسسة يتبين أن المشرع أفرد في متنه بابا للموظفين وآخر للعمال وحدد شروطا للتعيين في كل منهما وترك لها الحق في اختيار الاسلوب الذي يتفق ومصلحتها وفق الجداول رقم ۱ و ۸ و ٥ الملحقة بالنظام وحيث أن الاجتهاد لدى هذه الغرفة مستقر على انه اذا اتفق الطرفان على ابرام عقد بينهما وفق الأصول والقانون على احدى البابين الموما اليهما فان هذا الاتفاق يصبح الزاما عليهما لا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو لاسباب يقررها القانون عملا القانون المدني وهذا ماقضت به محكمة النقض في قضية بالمادة ١٤٨ من مماثلة بقرارها رقم ٤٠٧ لعام ۱۹۸۹ وحيث أن الحكم الطعين الذي سار خلاف هذا الاتجاه انما يكون قد جانب الصواب وأخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما جعل السببين ١ و ٢ يرد عليه هذا فضلا عن انه قضى للمدعي بزيادة المرسوم التشريعي رقم ۱۰ لعام ۱۹۶۲ دون أن يتحقق فيما اذا كان قد استفاد من زيادة زيادة هذا المرسوم عند تعيينه أم غير ذلك كما انه لم يتحر فيما اذا كان المدعي يستفاد من التعويض المطالب به هذا التعويض مخصص لحملة الشهادات الجامعية والمدعي ليس منهم مما يتعين نقض الحكم من هذه الناحية أيضا .