• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمين عند إعادة التحكيم أن يحمّلوا الخصوم التزامات مغايرة لما قضى به الحكم الملغى، وتقسيط المهر من مسائل سلطة محكمة الموضوع

إعادة التحكيم لا تقيد المحكمين بمنطوق الحكم الملغى، ولهم أن يفرضوا التزامات مغايرة للخصوم ما دام ذلك في نطاق النزاع المعاد طرحه، وتقسيط المهر يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

يمكن للمحكمين في حال إعادة التحكيم الزام الاطراف باكثر مما الزاموا به في التحكيم الملغى أو بأقل منه أو بنفس الالتزامات ولا تطبق قاعدة لا يضار الطاعن من طعنه – يجوز الحكم بتقسيط دفع المهر وأن ذلك من سلطة محكمة الموضوع