إعادة التحكيم لا تقيد المحكمين بمنطوق الحكم الملغى، ولهم أن يفرضوا التزامات مغايرة للخصوم ما دام ذلك في نطاق النزاع المعاد طرحه، وتقسيط المهر يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
يمكن للمحكمين في حال إعادة التحكيم الزام الاطراف باكثر مما الزاموا به في التحكيم الملغى أو بأقل منه أو بنفس الالتزامات ولا تطبق قاعدة لا يضار الطاعن من طعنه – يجوز الحكم بتقسيط دفع المهر وأن ذلك من سلطة محكمة الموضوع