• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب في حال إصابة العامل باصابة عمل ولم يكن رب العمل مشتركا عنه لدى المؤسسة أن تحتسب استحقاقاته وفق الحد الادنى للاجور مع اعطاء المؤسسة حق

عند إصابة العامل إصابة عمل وعدم وجود اشتراك قانوني عنه لدى المؤسسة، تُقدَّر حقوقه على أساس الحد الأدنى للأجور مؤقتاً، ثم تُسوّى على أساس أجره الفعلي عند رجوع المؤسسة على ربّ العمل. ويترتب على المؤسسة تنفيذ الأحكام ضمن المواعيد القانونية وإلا استحقت غرامة تأخير بنسبة يومية، بشرط ألا تتجاوز الغرامة أص...

نص الاجتهاد

يتوجب في حال إصابة العامل باصابة عمل ولم يكن رب العمل مشتركا عنه لدى المؤسسة أن تحتسب استحقاقاته وفق الحد الادنى للاجور مع اعطاء المؤسسة حق الرجوع على رب العمل يتوجب على المؤسسة تنفيذ الأحكام القضائية تحت طائلة فرض غرامة التأخير بواقع 1 % عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة استحقاقات العامل المناقشة: النظر في الطعن : من حيث ان الجهة الطاعنة لا تجادل في صحة الاصابة والنسبة انتي قدرت لها انما تطلب نقض الحكم للاسباب المحكوم عنها آنها مما يقتضي بحثها على ضوء الاجتهاد والاحكام القانونية النافذة في شأنها وحيث أن الاجتهاد أمام هذه الغرفة مستقر على انه اذا أصيب العامل ولم يكن صاحب العمل مشتركا عنه أو اشترك عنه خارج خارج المدة القانونية وجب حساب مستحقاته على أساس الحد الادنى للاجر بدلالة المادة ٧٩ تأمينات على أن تدفع له جميع حقوقه على أساس أجره الفعلي عندما تستوفي المؤسسة حقوقها وحيث انه تنفيذا لاحكام المادة ٩٣ تأمينات اجتهدت محكمة النقض في قرارات عديدة صادرة عنها في هذا الشأن ومنها القرار رقم ٢٤٢٤ لعام ۱۹٧١ على الزام مؤسسة التأمينات بدفع ١ عن تأخير اذا تأخرت عن صرف المبالغ صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها. الخ مالم يكن التأخير بصرف المبالغ المستحقة ناجما عن تفسير القانون أو امتناع صاحب العمل عن تقديم المستندات اللازمة للصرف أو كان النزاع جديا مما يبرىء ذمة صاحب العمل المذكور من تبعة التأخير لانتفاء نية الأضرار وللمؤسسة في حال ثبوت أن التأخير راجع الى عدم تقديم صاحب العمل المستندات اللازمة حق الرجوع عليه بما دفعته وبالتالي في حال استحقاق المدعي للغرامة المدعى بها يجب أن لا تتجاوز أصل المبلغ المستحق له استنادا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ١٨٥/٢٤ لعام ١٩٨٨ وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي سارت خلاف هذا الاتجاه ولم تضع موضع تمحيص دقيق الأمور التي سبق سردها الأمر الذي جعل قرارها مشوبا بالقصور وسابقا لاوانه وقد جافى أحكام القانون مما جعل أسباب الطعن تنال منه .