• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإرهاق الفكري الناجم عن الوظيفة يعد من الحوادث التي تقع بسببها ويستوجب تطبيق أحكام التأمين والمعاشات

إذا ثبت أن الإرهاق الفكري أو الجسدي الذي أصاب الموظف كان ناشئاً عن وظيفته وله صلة سببية مباشرة بالمرض أو الوفاة، عُدّ من الحوادث الواقعة بسبب الوظيفة، واستوجب تطبيق أحكام التأمين والمعاشات ومنح الحقوق التقاعدية المقررة.

نص الاجتهاد

ان الارهاق الفكري الذي يتعرض له الموظف اثناء عمله ويثبت انه ناجم عن الوظيفة يعتبر من الحوادث التي تقع بسبب الوظيفة التي تنطبق عليها المادة 33 تأمين ومعاشات المناقشة: بما ان دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب تصفية حقوقها المتعلقة بمؤرثها على أساس أن وفاته نشأت عن الارهاق الفكري والجسدي الذي يلاقيه اثناء الوظيفة التي مضى على وجوده فيها اكثر من عشرين عاماً مما يوجب تطبيق المادة ٢٣ من قانون التأمين والمعاشات رقم ۱۱۹ لعام ١٩٦١ مع مراعاة حكم المادة ١٠٢ سلطة قضائية. وبما ان اجتهاد الهيئة العامة قد استقر في القرارات. ۱۹/۸ ١٩٧١/١/٢٦ ١٩/٨ تاريخ ١/٢٦/ ۱۹۷۱ و ۲۲/۱۲ تاريخ ۱۹۷۲/۷/۲۱ و ۱۰ تاريخ ١٩٧٦/٣/١٥ و ٤٠ تاريخ ١٩٧٧/٦/٦. على ان الارهاق الفكري الذي يتعرض له الموظف اثناء عمله ويثبت انه ناجم عن الوظيفة يعتبر من الحوادث التي تقع بسبب الوظيفة التي تنطبق عليها المادة ٢٣ تأمين ومعاشات. وبما انه قد ثبت من التقرير الطبي المؤرخ في ١٩٩٩/٥/١٥ والصادر عن الطبيب المختص بأمراض القلب ما يلي: ١ – مراجعة المؤرث لطبيب القلب كان يجري قبل ١٩٩٥ بسبب آلام خناقيه ٢ – اثبت تخطيط القلب ان هناك نقص تروية شديد أمامي واسع متفاقم. ٣ – طبيعة العمل التي يزاولها كانت تعرضه لازمات عصبية شديدة نفسية وان الجهد الفكري عجل في اصابته بهذا المرض.٤ – لقد تعرض إلى هذا المرض وخاصة في الفترة الاخيرة اثناء عمله القضائي. وبما ان البيان الصادر عن المحامي العام في درعا يدل على ان المرحوم كان يلاقي الاجهاد الشديد في عمله بسبب طبيعة العمل وكثرة الدعاوى وخاصة انه لم يكن في درعا سوى محكمة استئناف مدنية واحدة مما سبب له ارهاقا فكريا وجسديا ونفسيا كان له اكبر الأثر على حياته . وبما ان هذه المحكمة وعلى ضوء الأدلة المبسوطة ترى فيما ذكر ادلة كافية تثبت الصلة الوثيقة بين مرض مؤرث الجهة المدعية وعمله القضائي المضني وبوجع دؤوب ما أدى إلى تفاقمه وحدوث الوفاة. وبما ان ما ذكر يخول الهيئة المدعية المطالبة بتخصيص معاش تقاعدي على ضوء الراتب الأخير وفق أحكام المادتين ۱۰۲ سلطة قضائية و ۲۳ تأمين ومعاشات وتعدد معارضة الجهة المدعى عليها فيه غير محلها القانوني. لذلك تقرر بالاتفاق ابطال القرار رقم ۳۹۷۹ / ق / ف تاريخ ٢٥/ ١٩٩٦/٤ المتعلق بتصفية المعاش التقاعدي له أمام محكمة الاستئناف المدنية في درعا المستشار المرحوم دخيل .