• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحمل الحاصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا حكم شهادة الماجستير ويحق له طلب تسوية وضعه الوظيفي

إذا كان الموظف قد حصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا المعترف بتعادلهما مع الماجستير، جاز له المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي ومنحه المزايا المقررة لحامل شهادة الماجستير، بما في ذلك الدرجة الإضافية والفروق المترتبة عليها، دون المساس بقدمه المؤهل للترفيع.

نص الاجتهاد

ان من يحصل على دبلومين من دبلومات الدرجة العليا يعتبر حاملا لشهادة الماجستير ويحق له المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي وفق المبادئ القانونية العامة المناقشة: بما ان دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بمنحها درجة إضافية على راتبها الحالي مع احتفاظها بقدمها المؤهل للترفيع لحصولها على شهادتين دبلوم دراسات عليا تعادلان شهادة الماجستير ومن ثم دفع الفروق المترتبة على ذلك. وبما انه من الثابت ان المدعية قد حصلت على شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية للعام الدراسي ۱۹۹۲ – ۱۹۹۳ كما حصلت على شهادة دبلوم في القانون للعام الدراسي ١٩٩٣ – ١٩٩٤. ومن الثابت على ان المدعية قد عينت في سلك القضاء بالمرسوم رقم ٣١٠ تاريخ ١٩٩٥/١١/١٦ وبالمرتبة الخامسة والدرجة الثانية. وبما ان المادة / ٢ / من القانون رقم ۱۷ تاريخ ۱۹۷۲/۱۱/۲۹ أشارت إلى كيفية التعادل. ومن الثابت أيضا على ان كلية الحقوق لا تأخذ حاليا بنظام الماجستير وفق أحكام المرسوم ١٢٤ لعام ١٩٧٢ وقد اجازت المادة ١٨٢ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قيد الطالب لدرجة الدكتوراه إذا كان حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا من مرتبة جيد على الأقل من احدى جامعات القطر العربي السوري. وبما ان هذا يقتضي ووفقا لكتاب وكيل كلية الحقوق رقم ۱۹۲۲ / ص . تاريخ ٤/١٨ / ۱۹۸۷ اعتبار حصول الطالب على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا كلية الحقوق معادلا لدرجة الماجستير. وبما ان اجتهاد الهيئة العامة قد استقر على هذه الناحية وعلى ان من يحصل على دبلومين من دبلومات الدرجة العليا يعتبر حاملاً لشهادة الماجستير ويحق له المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي وفق المبادئ القانونية العامة كما هو مبين في القانون رقم / ١٧/ لعام ١٩٧٥ هيئة عامة ٥٢ / ۱۰ تاريخ ۱۸۷/۱۱/۱۱ وطالما أنه ثابت على ان المدعية عينت في الدرجات الدنيا للعمل القضائي. وطالما انه ثابت على انها تحمل دبلومين من دبلومات الدراسات العليا. وطالما ان الاجتهاد مستقر على ان هذين الدبلومين يعادلان شهادة الماجستير. وطالما ان القانون اعطى الحق لمن يحمل شهادة الماجستير بدرجة اضافية دون التأثير على حقه في الترفيع الدوري. وبما ان هذا الحق اعطاه المشرع تشجيعا للعلم والمتعلمين في الحصول على الدرجات العليا في الدراسات المختلفة. وبما ان من حق المدعية والحالة هذه للمطالبة بالتسوية لذلك تقرر بالاتفاق ١ – الزام الجهة المدعى عليها بمنح المدعية فاطمه درجة اضافية على راتبها الحالي مع احتفاظها بقدمها المكتسب المؤهل للترفيع الدوري.