• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام صاحب العمل الخاضع للتأمينات بإجراءات الاشتراك عن عماله وإلا استحقت المؤسسة تعويض إصابة العمل على أساس الحد الأدنى للأجور مع حق الرجوع عليه

إذا لم يقم صاحب العمل الخاضع للتأمينات الاجتماعية بإجراءات الاشتراك عن العامل خلال المدة القانونية، التزمت المؤسسة بأداء الاستحقاقات وفق الحد الأدنى للأجور، ويثبت لها الرجوع على صاحب العمل بما تكبدته من اشتراكات وفوائد وتعويضات.

نص الاجتهاد

يتوجب على رب العمل المشول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أن يتخذ الاجراءت التي نص عليها قانون التأمينات فيما يتعلق باشتراك عماله حتى تتحمل المؤسسة تعويضات اصابة العمل في حال عدم قيام رب العمل بالتأمين فأن المؤسسة تدفع الاستحقاقات وفق الحد الادنى للاجور مع حق المؤسسة بالرجوع على رب العمل المناقشة: النظر في الطعن : من حيث أن الجهة الطاعنة لا تجادل في صحة وقوع الاصابة المدعى بها انما تدفع بأن الحكم المطعون فيه لم يرد على جميع الدفوع المثارة وخالف أحكام المواد / ۷۹ و ۸۹ و ۱۰۰ / تأمينات ولم يتحر عن تاريخ ميلاد العامل المتوفي وتاريخ التحاقه بالعمل لمعرفة فيما اذا كان خاضعا لاحكام قانون التأمينات بتاريخ وفاته ومن حساب الاشتراكات المستحقة عليه فطعنت فيه نفعا للقانون طالبة نقضه للاسباب المحكى عنها آنها وحيث أن المادة ٢٠٤ من قانون الاصول المدنية أوجبت أن تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها . وحيث أن القرار الوزاري رقم ۹۰۳ لعام ۱۹۷۸ صدر بتفويض من المشرع بدلالة المادة السابعة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٩٢ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته فانه يرقى الى مرتبة القانون مما يستوجب التقيد بأحكامه مالم يثبت خلافها بالطرق المقبولة قانونا وقد نصت المادة الثانية منه على انه في حال شمول صاحب العمل بأحكام هذا القانون للمرة الأولى فعليه أن يرسل الاستمارة رقم /٢/ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ شموله وأوجبت المادة السادسة منه على صاحب العمل ارسال الاستمارة رقم ١ خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ التحاقه بالعمل. الخ كما نصت المادة ۷۹ تأمينات على انه لا يجوز لمن تسرى عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراكات عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة على أساس الحد الادنى للاجور الخ ويكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذلك ما تكلفته تفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراكات عنه مما من ستفاد منه بأنه لكي يعفى صاحب العمل من تكاليف الاصابة يجب أن يكون مشتركا عن العامل المصاب خلال المدة القانونية المشار اليها في القرار الوزاري المذكور وانه في حال استحقاق ورثته للمعاش فتوزع عليهم وفق المادة ۸۹ تأمينات وليس وفق قواعد الارث . وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تضع موضع تمحيص دقيق الامور التي سبق سردها ولم ترد على جميع الدفوع المثارة ولم تحدد تاريخ ميلاد مؤرث الجهة المدعية لمعرفة فيما اذا كان يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية بتاريخ وفاته أم غير ذلك ولم تتحقق من تاريخ التحاقه بالعمل وتدرج أجره خلال مدة خدمته لاحتساب الاشتراكات المترتبة عليه ملاحظة ان تقديم بلاغ اصابة مع له لا يعني أن صاحب العمل اشترك عنه ضمن المدة القانونية الأمر الذي جعل قرارها معتلا ومشوبا بالقصور وسابقا لأوانه مما جعل اسباب الطعن تطاله من هذه الناحية التي تغني عن البحث في بقية لاسباب التي يمكن للخصوم اثارتها مجددا امام محكمة الموضوع .