إذن المحكمة لأحد الخصوم بالإثبات بالشهادة يوجب تمكين الخصم الآخر من الإذن نفسه متى كان ذلك متعلقاً بذات الواقعة والنزاع.
على المحكمة حين تجير لأحد الأطراف الإثبات بالشهادة أن تجيز ذلك للطرف الآخر