• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لعمال الدولة وعمال المؤسسات العامة غير الموظفين الاستفادة من أحكام قانون العمل إذا كانت أصلح لهم من نظام مؤسستهم

إذا وُجد تعارض بين نظام المؤسسة وأحكام قانون العمل، جاز لعمال الدولة وعمال المؤسسات العامة غير الموظفين التمسك بأحكام قانون العمل متى كانت أكثر نفعاً وفائدة لهم.

نص الاجتهاد

ان المادتين 237و164 من قانون العمل رقم 279 اجازت لعمال الدولة ولعمال المؤسسات العامة غير الموظفين الاستفادة من احكام هذا القانون اذا كانت اكثر نفعا وفائدة له من نظام المؤسسة التي يعملون فيها .