إذا وُجد تعارض بين نظام المؤسسة وأحكام قانون العمل، جاز لعمال الدولة وعمال المؤسسات العامة غير الموظفين التمسك بأحكام قانون العمل متى كانت أكثر نفعاً وفائدة لهم.
ان المادتين 237و164 من قانون العمل رقم 279 اجازت لعمال الدولة ولعمال المؤسسات العامة غير الموظفين الاستفادة من احكام هذا القانون اذا كانت اكثر نفعا وفائدة له من نظام المؤسسة التي يعملون فيها .