• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا عجز الولي عن إدارة شؤون الحفيد وجب على القاضي نصب وصي كفء عدل ولا يباشر وصي الجد المختار مهمته إلا بعد وفاة الجد

عجز الولي عن ممارسة شؤون الحفيد يوجب على القاضي تعيين وصيّ كفء عدل، ولا تنعقد مباشرة وصيّ الجدّ المختار لمهمته إلا بعد وفاة الجد.

نص الاجتهاد

إذا ثبت عجز الولي عن ممارسة أحوال حفيده تعين على القاضي نصب وصي كفء عدلا فضلا عن أن وصي الجد المختار لا يستطيع مباشرة عمله ومهمته إلا بعد وفاة الجد عملا بأحكام المادة 176 أحوال