عجز الولي عن ممارسة شؤون الحفيد يوجب على القاضي تعيين وصيّ كفء عدل، ولا تنعقد مباشرة وصيّ الجدّ المختار لمهمته إلا بعد وفاة الجد.
إذا ثبت عجز الولي عن ممارسة أحوال حفيده تعين على القاضي نصب وصي كفء عدلا فضلا عن أن وصي الجد المختار لا يستطيع مباشرة عمله ومهمته إلا بعد وفاة الجد عملا بأحكام المادة 176 أحوال