إذا أصبح الطلاق بائناً بقوة القانون، فإن مؤجل المهر يتحول إلى دين حالّ واجب الوفاء فوراً في ذمة الزوج.
ان مؤجل المهر للمرأة المطلقة يصبح دينا حالا وواجب على الزوج الوفاء به لدى استحالة الطلاق الى طلاق بائن بقوة القانون وسندا لاحكام المادة 56 من قانون الأحوال الشخصية .