• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مؤجل مهر المطلقة يصبح دينًا حالًا واجب الأداء عند استحالة الطلاق إلى بائن بقوة القانون

إذا أصبح الطلاق بائناً بقوة القانون، فإن مؤجل المهر يتحول إلى دين حالّ واجب الوفاء فوراً في ذمة الزوج.

نص الاجتهاد

ان مؤجل المهر للمرأة المطلقة يصبح دينا حالا وواجب على الزوج الوفاء به لدى استحالة الطلاق الى طلاق بائن بقوة القانون وسندا لاحكام المادة 56 من قانون الأحوال الشخصية .