لا يثبت نشوز الزوجة إلا بعد صدور حكم ملزم بمتابعة الزوج ووضعه موضع التنفيذ.
ان النشوز لايثبت الا بعد وضع الحكم الملزم للزوجة بالمتابعة بعد التنفيذ .