• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الإبراء من المهر وأجور الحضانة والنفقة الزوجية إذا لم يقع أمام القاضي أو يثبت صدوره عن رضا صحيح

الإبراء من الحقوق الزوجية المالية، ولا سيما المهر وأجور الحضانة والنفقة الزوجية، لا يكون صحيحاً إلا إذا صدر وفق الأصول أمام القاضي وبإرادة خالية من الإكراه أو التزوير؛ وإلا كان باطلاً.

نص الاجتهاد

ان الابراء من المهر غير جائز اثناء الحياة الزوجية او في عدة الطلاق ويعتبر باطلا مالم يجر امام القاضي ولابد في الإقرار لجهة أجور الحضانة والنفقة الزوجية بموجب حكم لدى دائرة التنفيذ من البحث عن التوقيع او الاكراه او ادعاء التزوير اذا ادعت المدعية امام المحكمة الملزمة بالاستيضاح عن ذلك .