يُشترط في تبليغ مجهول الإقامة الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة، وفي مقدمتها لصق خلاصة الأوراق في لوحة إعلانات المحكمة بموجب محضر إلى جانب الإعلان في صحيفة يومية، وإلا وقع التبليغ باطلاً وأثر ذلك في صحة الحكم.
ان الطاعن مجهول الإقامة يبلغ حسب المادة 26 أصول م فتلصق خلاصة عى الأوراق في لوحة الإعلانات في بهو المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية لذا فان الإعلان بالصحف دون لصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وعدم النداء على الطاعن في جلسة المحاكمة وعدم اثبات تخلفه سابق لاوانه يوجب النقض .