• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقسيط المهر من مسائل قاضي الموضوع ولا يُثار لأول مرة أمام محكمة النقض، وإثبات ملكية الأشياء الجهازية يقع عبؤه على الزوجة

مسألة تقسيط المهر تُعرض على محكمة الموضوع ولا تُقبل لأول مرة أمام محكمة النقض، وعبء إثبات ملكية الأشياء الجهازية يقع على الزوجة التي تدّعيها.

نص الاجتهاد

ن تقسيط المهر يعوج لقاضي الموضوع لكنه لايثار لأول مرة امام محكمة النقض امام اثبات ملكية الأشياء الجهازية فتقع على عاتق الزوجة .