مسألة تقسيط المهر تُعرض على محكمة الموضوع ولا تُقبل لأول مرة أمام محكمة النقض، وعبء إثبات ملكية الأشياء الجهازية يقع على الزوجة التي تدّعيها.
ن تقسيط المهر يعوج لقاضي الموضوع لكنه لايثار لأول مرة امام محكمة النقض امام اثبات ملكية الأشياء الجهازية فتقع على عاتق الزوجة .