سقوط نفقة الزوجة يكون بحبسها جريمة طوال مدة الحبس، ولا يسقط حقها في النفقة لمجرد تركها المنزل بسبب عدم قبض المهر المعجل.
ان الزوجة اذا حبست جريمة فلا نفقة لها طيلة اقامتها في الحبس اما تركها المنزل لعدم قبضها المهر المعجل فلا يحرمها النفقة بحكم القانون .