• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حبس الزوجة لارتكاب جريمة يسقط نفقتها مدة الحبس، أما امتناعها عن السكن لعدم قبض المهر المعجل فلا يسقط حقها في النفقة

سقوط نفقة الزوجة يكون بحبسها جريمة طوال مدة الحبس، ولا يسقط حقها في النفقة لمجرد تركها المنزل بسبب عدم قبض المهر المعجل.

نص الاجتهاد

ان الزوجة اذا حبست جريمة فلا نفقة لها طيلة اقامتها في الحبس اما تركها المنزل لعدم قبضها المهر المعجل فلا يحرمها النفقة بحكم القانون .