• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق النفقة من تاريخ ثبوت استلام الأم للولد، أما إذا بقي في كنف أبيه فلا نفقة له قبل التسليم

استحقاق نفقة الصغير مرتبط بثبوت تسليمه إلى من يطلب النفقة لحسابه؛ فإذا بقي في كنف والده ولم تستلمه الأم فلا تستحق النفقة قبل التسليم، ويتعين على المحكمة تحديد تاريخ بدء الاستحقاق.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة تحديد تاريخ استحقاق النفقة اذا كان الطفل في كنف والده ولم تستلمه الزوجة لايستحق النفقة مما يجعل الحكم يتعين نقض .