استحقاق نفقة الصغير مرتبط بثبوت تسليمه إلى من يطلب النفقة لحسابه؛ فإذا بقي في كنف والده ولم تستلمه الأم فلا تستحق النفقة قبل التسليم، ويتعين على المحكمة تحديد تاريخ بدء الاستحقاق.
يجب على المحكمة تحديد تاريخ استحقاق النفقة اذا كان الطفل في كنف والده ولم تستلمه الزوجة لايستحق النفقة مما يجعل الحكم يتعين نقض .