الألفاظ الصريحة في الطلاق تُوقعه بذاتها ولا تتوقف على نية القائل، ويصح للقاضي الحكم بوقوع الطلاق متى ثبت استعمال اللفظ الصريح.
ان إيقاع الطلاق حسب المادة 93 أحوال شخصية بالالفاظ الصريحة لاحتاج الى نية الامر الموجب لتقدير صحة ما تصرف به القاضي في الحكم بوقوع الطلاق .