شهادة الطلاق لا تكون معتبرة إلا إذا كانت سماعاً مباشراً من الزوج في مجلسه، ولا يعتدّ بما يتناقله الناس؛ فإذا كان النزاع قائماً على ادعاء الطلاق فلا تُسمع دعوى التفريق على هذا الأساس، ولا يصح الحكم بالنفقة قبل تثبيت النسب وتسجيل الطفل أصولاً.
لاتقبل الشهادة الطلاق الا اذا سمعها الشاهد من الزوج في نفس المجلس اما حديث الناس لايعتد به وكذلك المراجعة لذا لاتسمع دعوى التفريق في هذه الحالة لوجود الادعاء بالطلاق – ان الحكم بالنفقة قبل تثبيت النسب وتسجيل الطفل في السجل المدني موجب للنقض .