عمل الزوجة خارج المنزل، متى كان مشروعاً، لا يصلح سبباً لاعتبارها ذات عيب أو لوصفها بالشمّاعة الشائنة، لأن حق المرأة في العمل مصون ولا ينال من أهلية الزوجة أو اعتبارها الاجتماعي.
ان عمل الزوجة خارج المنزل لايعيبها حيث ان الزوج اقر انها تعمل في مجال التربية والتعليم والدستور اعطى للمرأة حقها في العمل وهذا لايجعل عملا شائنا .