لا يُحرم المطلقة من التعويض عن الطلاق إلا إذا ثبت أنها تملك عملاً دائماً ثابتاً مستمراً يحقق لها الكفاية الحقيقية ومستوى معيشة مناسباً، أو وُجد أصل أو فرع وارث قادر على إعالتها؛ أما العمل الموسمي أو المنقطع، ووجود أخ موسر، فلا يكفيان لرد طلبها.
ان العمل الموسمي او المنقطع لايمنع من استحقاق المطلقة التعويض عن الطلاق والعمل الذي يوجب رد طلب المطلقة هو العمل الدائم وللثابت والمستمر بكفاية حقيقية تغنيها عن الاستعانة بالغير ومستوى يناسب من المعيشة وان وجود اخ للمدعية وان كان موسرا لايمنع استحقاقها لان ما يحرمها من التعويض هو وجود اصل او فرع وارث لديه موارد تكفي لاعالتها اضافة الى من هو مكلف شرعا باعالتهم .