يشترط في المسكن الشرعي أن يقع بين جيران صالحين مأمونين على الزوجة، بحيث يؤمنّها على نفسها وراحتها ويغيثنها عند الاستغاثة؛ فإذا جاور مسكنَها مسكنُ الضرة انتفت هذه الصفة وفسد اعتبار المسكن شرعياً.
ان الاجتهاد المستقر ان مجاورة الزوجة لمسكن الضرة يخل بشرعيته لان من شرائط المسكن الشرعي وجوده بين جيران صالحين تامن الزوجة بهم على نفسها وراحتها فيغيثونها اذا استغاثت وينجدونها اذا احتاجت والضرة ليست من هؤلاء الجوار مما يعرض الحكم للنقض .