لا يبرئ الزوج من النفقة مجرد اشتراط سكن الزوجة مع ضرتها في مسكنٍ مشترك، لأن هذا السكن لا يُعدّ مسكناً شرعياً ملزِماً لها؛ فإذا طالبت بمسكنٍ مستقلّ استحقت النفقة من تاريخ امتناعها عن المسكن غير الشرعي إلى حين تأمين المسكن الشرعي.
ان رضاء المدعية العيش مع ضرتها في المسكن مشترك لايجبرها على تنفيذ الاتفاق وهي تستحق النفقة من تاريخ ابداء رغبتها تلك لحين تأمين المسكن الشرعي أي من تاريخ تركها منزل زوجها لان السكن مع الضرة لايلزم المدعية لان مسكن غير شرعي .