مجرد اشتراك بنات الزوج وأولاده الصغار مع الزوجة في المسكن لا يكفي لنفي شروطه الشرعية، ما لم يثبت وقوع أذى منسوب إليهم يغيّر هذا الوصف.
ان سكن بنات المدعي عليه وأولاده الصغار مع الزوجة في نفس المسكن لايفقد المسكن شروطه الشرعية بالضرورة مالم يكن هناك إيذاء مدعى به من الزوجة يصدر عن هؤلاء الأولاد .