• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يخرج سكن بنات الزوج وأولاده الصغار مع الزوجة في مسكن واحد المسكن عن شروطه الشرعية ما لم يثبت أذى صادر عنهم

مجرد اشتراك بنات الزوج وأولاده الصغار مع الزوجة في المسكن لا يكفي لنفي شروطه الشرعية، ما لم يثبت وقوع أذى منسوب إليهم يغيّر هذا الوصف.

نص الاجتهاد

ان سكن بنات المدعي عليه وأولاده الصغار مع الزوجة في نفس المسكن لايفقد المسكن شروطه الشرعية بالضرورة مالم يكن هناك إيذاء مدعى به من الزوجة يصدر عن هؤلاء الأولاد .