إذا انعقد الزواج قبل بلوغ الزوجة السن القانونية المحددة، فهو عقد فاسد لا يترتب أثره الصحيح إلا بتجديده بعد بلوغها السن، وعند عدم التجديد تتولى المحكمة تحديد مهل المثل.
ان عقد الزواج بلوغ الزوجة الثالثة عشرة عقد فاسد مالم يقم الزوجان بتجديد العقد المستوفي شروطه أي بعد بلوغ الزوجة سن الثالثة عشرة وان لم يجدد فعلى المحكمة تحديد مهل المثل .