• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد عقد الزواج الذي يبرم قبل بلوغ الزوجة سن الثالثة عشرة فاسداً ما لم يجدد بعد بلوغها السن القانونية وتحدد المحكمة عند عدم التجديد مهل المثل

إذا انعقد الزواج قبل بلوغ الزوجة السن القانونية المحددة، فهو عقد فاسد لا يترتب أثره الصحيح إلا بتجديده بعد بلوغها السن، وعند عدم التجديد تتولى المحكمة تحديد مهل المثل.

نص الاجتهاد

ان عقد الزواج بلوغ الزوجة الثالثة عشرة عقد فاسد مالم يقم الزوجان بتجديد العقد المستوفي شروطه أي بعد بلوغ الزوجة سن الثالثة عشرة وان لم يجدد فعلى المحكمة تحديد مهل المثل .