لا يوجد مانع قانوني أو اجتهادي من تعيين المساعد العدلي حكماً في دعوى التفريق للشقاق إذا لم يكن مكلفاً بكتابة الضبط في جلسات المحاكمة؛ أما إذا تولى كتابة الضبط في تلك الجلسات فلا يصح تعيينه.
لايوجد في القانون في القانون او الاجتهاد مانع من تعين مساعدين عدليين كحكمين من الاباعد في دعوى التفريق للشقاق وانما الممنوع هو المساعد العدلي الذي يتولى كتابة الضبط في نفس جلسات المحاكمة .