• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعيين المساعد العدلي حكماً في دعوى التفريق للشقاق ما لم يكن هو كاتب الضبط في جلسات المحاكمة

لا يوجد مانع قانوني أو اجتهادي من تعيين المساعد العدلي حكماً في دعوى التفريق للشقاق إذا لم يكن مكلفاً بكتابة الضبط في جلسات المحاكمة؛ أما إذا تولى كتابة الضبط في تلك الجلسات فلا يصح تعيينه.

نص الاجتهاد

لايوجد في القانون في القانون او الاجتهاد مانع من تعين مساعدين عدليين كحكمين من الاباعد في دعوى التفريق للشقاق وانما الممنوع هو المساعد العدلي الذي يتولى كتابة الضبط في نفس جلسات المحاكمة .