• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص طلب رد المحكمين ينعقد للمحكمة الشرعية، ويجب أن يتضمن تقرير الحكمين تحري أسباب الخلاف والسعي إلى الإصلاح وإلا فقد مستنده للحكم

يجب أن يباشر الحكمـان مهمتهما في تحرّي أسباب الخلاف بين الزوجين والسعي إلى الإصلاح، وإلا كان تقريرهما معيباً ومجرّداً من السند الذي يُبنى عليه الحكم. كما أن طلب ردّ المحكّمين يختص به القضاء الشرعي دون محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

ان المحكمة الشرعية هي المختصة بطلب رد المحكمين ولا اختصاص لمحكمة الاستئناف وان خلو تقرير الحكمين من تحري أسباب الخلاف والاقتصار على سماع اقوال الزوجين وعدم السعي للإصلاح وهي من مهمة الحكمين يفقد تقرير الحكمين مستنده للحكم .