تقدير الحكمين للوقائع والمسائل الموضوعية، ومنها نسبة الإساءة وأثرها على المهر بشقيه، لا يُراجع أمام محكمة النقض متى كان داخل حدود سلطتهما التقديرية.
ان قناعة الحكمين لاتقع تحت رقابة محكمة النقض كما استقر على ذلك الاجتهاد إضافة الى ان تقدير مدى انعكاس نسبة الإساءة التي يقدرها الحكمان على المهر بشطريه المعجل والمؤجل متروك لتقدير الحكمين وبلا معقب .