يشترط لصحة محضر ضبط المجلس العائلي في دعوى التفريق للشقاق توقيع القاضي عليه، فإذا انعدم هذا التوقيع بطل المحضر وبطلت جميع الإجراءات التحكيمية التالية له.
ان محضر ضبط المجلس العائلي في دعوى التفريق للشقاق باطل اذا لم يوقعه القاضي وتعتبر إجراءات التحكيم بعده باطلة .