الإخبار بالرجعة المضافة إلى زمنٍ ماضٍ يُعامل معاملة الدعوى، فلا يُقضى به إلا إذا أُقيمت عليه البيّنة.
الاخبار بالرجعة المضافة الى زمن ماض لا يحكم بها الا اذا اقيمت عليها البينة المناقشة: لما كان القاضي قد استند في الحكم بالرجعة الى اخبار المطعون عليه بها في الجلسة الاولى وكان هذا الاخبار المضاف الى زمن سابق بمثابة دعوى منه لا يحكم لها الا اذا اقام عليها البينة . كان حكم القاضي بالرجعة استنادا الى هذا القول المجرد موجبا لنقضه .