• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الولد لا تسقط بتجاوز سن الحاضنة ولا تنقطع إلا بتنفيذ الحكم بتسليمه إلى غيرها

نفقة القاصر حقّ ملازم له ومرتبط بحق الحياة، فلا يجوز إسقاطها أو وقفها لمجرد تغيّر سنّ الحضانة، وإنما تنقطع فقط عند تنفيذ الحكم القضائي بتسليمه إلى من تقرر له الحضانة أو الولاية.

نص الاجتهاد

ان النفقة ملازمة للولد ولا تسقط لمجرد تجاوزه سن الحاضنة ولاتقطع وهو عند الحاضنة انما تقطع عند تنفيذ الحكم بتسليمه الى غيرها حسبما استقر عليه الاجتهاد رقم 149/189 تاريخ 1962/6/30 فالنفقة متعلقة بحق الحياة ولايصح منعها عن القاصر وان الام المتفرغة تعين من قبل القاضي وصية مؤقتة عن ولدها لان لها نوعا من الولاية في حالة عدم صلاح الاب للولاية لضمان حق ولدها بالنفقة وحساب ما استلفته من قبل التنفيذ اثناء المحاكمة .