نفقة القاصر حقّ ملازم له ومرتبط بحق الحياة، فلا يجوز إسقاطها أو وقفها لمجرد تغيّر سنّ الحضانة، وإنما تنقطع فقط عند تنفيذ الحكم القضائي بتسليمه إلى من تقرر له الحضانة أو الولاية.
ان النفقة ملازمة للولد ولا تسقط لمجرد تجاوزه سن الحاضنة ولاتقطع وهو عند الحاضنة انما تقطع عند تنفيذ الحكم بتسليمه الى غيرها حسبما استقر عليه الاجتهاد رقم 149/189 تاريخ 1962/6/30 فالنفقة متعلقة بحق الحياة ولايصح منعها عن القاصر وان الام المتفرغة تعين من قبل القاضي وصية مؤقتة عن ولدها لان لها نوعا من الولاية في حالة عدم صلاح الاب للولاية لضمان حق ولدها بالنفقة وحساب ما استلفته من قبل التنفيذ اثناء المحاكمة .