• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالعة ليست سبباً من أسباب التفريق وإنما هي معاوضة على بدل

المخالعة تصرفٌ رضائيٌّ معاوضيٌّ على بدل، وليست سبباً مستقلاً من أسباب التفريق بين الزوجين.

نص الاجتهاد

ان المخالعة ليست سببا من أسباب التفريق وانما هي طلال على بدل .