المخالعة تصرفٌ رضائيٌّ معاوضيٌّ على بدل، وليست سبباً مستقلاً من أسباب التفريق بين الزوجين.
ان المخالعة ليست سببا من أسباب التفريق وانما هي طلال على بدل .